السيد موسى الحسيني الزنجاني
582
المسائل الشرعية
زَوْجَتَهُ فاطِمَة على ما بَذَلَتْ ، والأحوط وجوباً - في الصورتين - اتباعها بصيغة الطلاق بأن يقول - مثلًا - : « هي طالق » أو « فهي طالق » ، ولو استبدل كلمة « على ما بَذَلَت » ب « بما بَذَلَت » ، فلا إشكال فيه . مسألة 2542 : يشترط أن تكون صيغة طلاق الخلع أو المباراة بالشكل الصحيح ، والمشهور على اشتراط العربيّة فيها ، والظاهر عدم اشتراط العربية للبذل فصح للزوجة بذل مالها لزوجها باللغة الفارسية - مثلًا - . مسألة 2543 : إذا رجعت المرأة عن بذلها في أثناء عدّة طلاق الخلع أو المباراة ، جاز للزوج الرجوع إليها من دون عقدٍ جديد . مسألة 2544 : المال الذي يأخذه الزوج لطلاق المباراة يجب أن لا يكون أكثر من مسمّى المهر ، بخلاف الخلع ، فيجوز كونه أكثر .